باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 2 ، 5 ، 10 من القانون رقم لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان النصوص الآتية :
مادة 1 :
لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى.
ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة.
ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة ، على أن يكون مقيدا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين في نقابة أطباء الأسنان
مادة 2 :
يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا علي بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها وأمضى سنة التدريب الإجباري وسجل اسمه في نقابة أطباء الأسنان.
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الحاصل علي درجة البكالوريوس سنة في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة 0
مادة 5 :
يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجباري وشهادة بقيده في سجل نقابة أطباء الأسنان ويؤدي لذلك رسما قدره مائة جنيه
ويصدر الترخيص وفقا للبيانات الكاملة المدونة بجول الترخيص بالوزارة.
وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له في مزاولة المهنة.
مادة 10 :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معا.
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية
تلغى المادتان 3 ، 4 من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالقانون 136 لسنة 1988.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
حسني مبارك
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادي الآخرة سنة 1431 هـ
18 مايو سنة 2010