الباب الثالث ( تكوين النقابة )
مادة 15 : تتكون النقابة من : أ ـ الجمعية العمومية ومجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ب ـ الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية
الفصل الأول : الجمعية العمومية ومجلس النقابة أولا : الجمعية العمومية
مادة 16 : تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية . ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
مادة 17 : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر مارس من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو قدم له طلب بذلك موقع عليه من ( 100 ) مائة عضو علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية مادة 18 : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ( 200 ) مائتا عضو علي الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوافر العدد تدعي الجمعية العمومية للاجتماع ثانية خلال 21 يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره نصف العدد المذكور ، وتكرر الدعوة بنفس الطريقة حتى يتكامل هذا العدد وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 19 : يدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير ما ورد في جدول الأعمال إلا ما يري مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل التي طرأت بعد توجيه الدعوة ولأي عضو أن يقدم إلي مجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية وذلك قبل موعد انعقادها بأسبوع علي الأقل
مادة 20 : تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
أ ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
ب ـ مناقشة السياسة العامة للنقابة
ج ـ إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة .
د ـ مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها .
هـ ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع علي تقرير مراقب الحسابات .
و ـ النظر فيما يري مجلس النقابة عرضه عليها .
مادة 21 : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة ويشترط للنظر في هذا الطلب أن يحضر اجتماعها نصف الأعضاء علي الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
ثانيا : مجلس النقابة
مادة 22 : يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا من الأعضاء المقيدين في جداول النقابة المسددين للاشتراك ويشترط أن يكونوا من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفي بموافقة الاتحاد الاشتراكي علي ترشيحهم ويتم تشكيل المجالس بالانتخاب علي الوجه الآتي
أ ـ النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتي :
1 ) منطقة القاهرة وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة
2 ) منطقة وسط الدلتا وتشمل محافظات ـ المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية
3 ) منطقة غرب الدلتا وتشمل محافظات ـ الإسكندرية و البحيرة ومرسي مطروح
4 ) منطقة شرق الدلتا وتشمل محافظات ـ الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر
5 ) منطقة شمال الوجه القبلي وتشمل محافظات ـ الفيوم وبني سويف والمنيا
6 ) منطقة جنوب الوجه القبلي وتشمل محافظات ـ أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد
ويمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضي علي قيده في الجدول العام 15 سنة والثاني مضي علي قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلوا أية محافظة عن عضو واحد .
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة ومجلس النقابة الفرعية في وقت واحد وإذا انتقل عضو مجلس النقابة الي خارج المنطقة التي يمثلها حل محله لباقي مدته العضو الحائز علي أكبر نال من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة وفي حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله .
ويشترط في كل عضو من أعضاء المجلس ألا يكون قد صدرت في حقه قرارات تأديبية بالوقف أو الشطب من جداول النقابة وفي جميع الحالات يفوز الحاصلون علي أكثر الأصوات بعضوية المجلس وعند التساوي يجري الاختيار بطريق القرعة .
ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء في مجلس النقابة وفي مجالس النقابات الفرعية وفي أي مستوي من المستويات النقابية من الأعضاء الذين مضي علي قيدهم في الجدول أقل من خمسة عشر عاما والنصف الآخر من الذين أمضي علي قيدهم أكثر من خمسة عشر عاما
وتحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجالس النقابات الفرعية العدد اللازم ممن مضي علي قيدهم أكثر من 15 عاما
مادة 23 : تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة
مادة 24 : يجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية في مقر النقابة بالقاهرة وفي مقار النقابات الفرعية مادة 25 : الانتخاب إجباري ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص و إلا وقعت علي العضو المتخلف غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من المطلوب مادة 26 : ينتخب النقيب لمدة أربع سنوات من بين الأعضاء الذين مضي علي قيدهم في الجدول العام أكثر من 15 عام ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين .
مادة 27 : مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء علي أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين . مادة 28 : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة مادة 29 : علي مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعية العمومية وذلك في خلال أسبوع من إتمام الانتخاب أو صدور القرارات مادة 30 : يختار مجلس النقابة أعضاء اللجان المنصوص في هذا القانون وفي اللائحة الداخلية للنقابة مادة 31 : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله
مادة 32 : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل إلي أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله من حاز أكثر الأصوات بعد آخر من أنتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله النقابي وإذا كان الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله
مادة 33 : يختص مجلس النقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية أ ـ حفظ سجلات النقابة
ب ـ تحصيل رسوم القيد والاشتراك
ج ـ اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومراقبة تنفيذها ويكون صدورهما بقرار من وزير الصحة
د ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
هـ ـ اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي
و ـ وضع مشروع ميزانية النقابة وإدارة حساباتها
ز ـ تنفيذ قرارات مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية
ح ـ الوساطة بين الأعضاء لحسم ما قد ينشأ بينهم من نزاع بسبب المهنة
ط ـ النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء
ي ـ مباشرة السلطة التأديبية علي الأعضاء طبقا للقانون
ك ـ التعبير عن رأي الأعضاء في المشاكل الاجتماعية والوطنية
ل ـ تشكيل اللجان العلمية وإصدار المجلات والنشرات الدورية والاشتراك في عقد الندوات والمؤتمرات الطبية والإسهام في تشجيع الأبحاث وتبادل الخبرات مع الهيئات المختصة بالخارج م ـ تنظيم علاقة أعضاء النقابة بالحكومة والمؤسسات والهيئات المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة في الإشراف علي جميع الأعمال الخاصة بمزاولة المهنة بالعيادات والمؤسسات الخاصة مادة 34 : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل وإذا تغيب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء المجلس الحاضرين سنا ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس مادة 35 : يجتمع مجلس النقابة مرة علي الأقل كل شهر بناء علي دعوة من النقيب أو من السكرتير العام أو بناء علي طلب سبعة أعضاء علي الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب مادة 36 : لخمسين عضوا علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الي قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق علي التوقيعات من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسببا و إلا كان غير مقبولا شكلا وتفصل محكمة النقض في الطعن علي وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين
مادة 37 : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وتدعي للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن وتدعي كذلك في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان
مادة 38 : النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وغيرها كما يقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في بعض اختصاصاته
الفصل الثاني ( النقابات الفرعية )
مادة 39 : تنشأ بعاصمة كل محافظة بها أكثر من عشرة أطباء أسنان نقابة فرعية وفي المحافظات التي يقل فيها عدد أطباء الأسنان عن عشرة ينضمون إلي أقرب نقابة فرعية لهم مادة 40 : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع أعضاء النقابة المقيدين في سجلاتها والذين يعملون في دائرة اختصاصها ولها في حدود هذه الدائرة اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة مادة 41 : يشكل مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري ويشترط أن يكون الرئيس ممن مضي علي قيدهم في الجدول العام للنقابة أكثر من 15 عام تحدد اللائحة الداخلية مدة القيد التي يجب توافرها إذا لم يتقدم للترشيح أحد ممن مضي علي قيدهم أكثر من 15 عام وينتخب المجلس من أعضائه سكرتيرا و أمينا للصندوق بالاقتراع السري فإذا تساوت الأصوات ينتخب الأقدم قيدا في الجدول العام للنقابة
ويجتمع المجلس مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيس النقابة الفرعية أو سكرتيرها ولعضو مجلس النقابة الممثل لمنطق الحق في حضور اجتماعات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل ضمن المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود وعليها أن تخطره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها
مادة 42 : علي العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة أن يخطر النقابة الفرعية المقيد اسمه في سجلاتها والنقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول مهنته في نطاقها وذلك خلال شهر من تغيير مكان مزاولته المهنة وعلي كل من النقابتين الفرعيتين إخطار النقابة بذلك
مادة 43 : لمجلس النقابة الفرعية في حدود دائرته اختصاصات مجلس النقابة وعلي أن يرسل الي النقابة محاضر اجتماعاته وتقريرا شهريا عن نشاط النقابة الفرعية
الباب الثالث ( اللجان )
مادة 44 : يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهني ولجانا للنظر في الشكاوى والاقتراحات وللمجلس أن يشكل لجانا أخري كلما استدعي الأمر ذلك وتبين اللائحة طريق تشكيل اللجان واختصاصاتها
الباب الرابع تنظيم تقدير الأتعاب
مادة 45 : يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأعضاء في حالات الاستشارة وعلاج العمليات الجراحية والتركيبات الصناعية وتقويم الأسنان ويعتمد هذا الجدول من وزير الصحة مادة 46 : إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولي مجلس النقابة المختص تقديرها بناء علي طلب أحد الطرفين علي أن يخطر الطرف الآخر بخطاب موصي عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته علي ما ورد فيه وعليه أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحدد لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيله
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع وذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول علي العنوان الثابت لكل من الطرفين لدي المجلس ولا يجوز لكل من الطرفين أن يلجأ الي القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء الي مجلس النقابة المختص مادة 47 : لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوي قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص
مادة 48 : إذا انقضي ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة عرض القرار علي رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ مادة 49 : لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل علي حقه بالتنفيذ في أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية
الباب الخامس النظام التأديبي
مادة 50 : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أهمل في عمل يتصل بمهنته
مادة 51 : تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي :
أ ـ التنبيه ب ـ الإنذار جـ ـ اللوم د ـ الغرامة لغاية مائة جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة هـ ـ الوقف لمدة لا تجاوز سنة و ـ إسقاط العضوية من النقابة ويترتب علي ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة الا بعد إعادة قيده النقابة
وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية أن كان لها محل
مادة 52 : يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوي التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة
مادة 53 : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ـ مالم تقرر سريته ـ إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق الي مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأي محلا لذلك
ولطبيب الأسنان الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوي أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة طب الأسنان
مادة 54 : يجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد أطباء الأسنان بالمحافظة الي تلاقي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة
كما يجوز له أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة طبيب الأسنان للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ولطبيب الأسنان الحق في التظلم من هذه الاجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره نهائيا
مادة 55 : تجري التحقيقات بالنقابة أو النقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من :
1 ) وكيل النقابة .......................... رئيسا
2 ) عضو من النيابة الادارية علي مستوي المحافظة ... عضو
3 ) سكرتير عام النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية
مادة 56 : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه وأحد النواب بإدارة الفتوي والتشريع لوزارة الصحة وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا مالم يكن أحدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها وترفع الدعوي امام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية
مادة 57 : يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما طبيب الأسنان المحال الي المحكمة التأديبية من بين أطباء الأسنان فإذا لم يعمل طبيب الأسنان حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني
مادة 58 : يعلن طبيب الأسنان بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه.
مادة 59 : يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو من يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا.
مادة 60 : يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زور أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
مادة 61 : تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع طبيب الأسنان أو من يوكله للدفاع عن نفسه.
ويجب أن يكون القرار مسببا ويصدر في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف أو بإسقاط العضوية ذات أثر لدى جميع الهيئات الرسمية إلا بعد أ يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.
مادة 62 : تجوز المعارضة على قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة 63 : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 64 : إذا حصل من أسقطت عضويته على أدله جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بإسقاط عضويته بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فإذا رفض طلبه جاز تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 65 : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط |