عزيزي طبيب الأسنان عزيزتي طبيبة الأسنان .. لكي تقوم بترخيص عيادة طب الأسنان الخاصة أو مركز لطب الأسنان أو عيادة طب الأسنان في أحد المستشفيات الخاصة لابد أن تكون العيادة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المنصوص عليها في قانون المنشآت الطبية وأن يكون القائمين بطب الأسنان بها أحد أطباء الأسنان الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان من وزارة الصحة المصرية
تسجيل مركز لطب الأسنان فيشترط :
1 ) أن يكون بالمركز اثنين ( أو أكثر ) من أطباء أو طبيبات الأسنان المقيدين بالنقابة الحاصلين على درجة الأخصائي بالنقابة ( دبلوم في أحد تخصصات طب الأسنان مضى على الحصول عليه خمسة سنوات أو ماجستير أو دكتوراة في فرع من فروع طب الأسنان وللتسجيل لدرجة الأخصائي يشترط إحضار صورة من شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة لكل طبيب أسنان بالمركز وسداد قيمة التسجيل في جدول الأخصائيين 30 جنيها لكل طبيب بخلاف رسم تسجيل المركز )
2 ) أن يكون لكل طبيب أسنان بالمركز ( من الاثنين كحد أدنى ) تخصص مختلف عن الآخر
3 ) أن يحضر كل أطباء الأسنان المسجلين بالمركز لمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان
4 ) سداد رسم تسجيل المركز وقدره 200 جنيه ( مائتين جنيه )
تسجيل عيادة مشتركة لطب الأسنان فيشترط :
1 ) أن يحضر كل أطباء الأسنان المسجلين بالعيادة المشتركة لمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان
2 ) يسجل أحد أطباء الأسنان مديرا فنيا والآخر ( أو الآخرين ) مساعدين
3 ) سداد رسم تسجيل العيادة المشتركة وقدره 100 جنيه ( مائة جنيه )
وترخيص عيادة طب الأسنان أو العيادة المشتركة أو مركز طب الأسنان يمر بخطوتين ..
أولا تسجيل تلك العيادة بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر ثم ترخيصها من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة
أولا ـ لكي يقـوم طبيـب الأسنـان بتسجيـل عيادة بالنقابـة :
1 ) تسجيل العيادة شخصي فطبيب الأسنان فقط هو من يقوم بتسجيل العيادة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي في الشهر العقاري .
2 ) أن يكون قد مضي على قيد طبيب الأسنان عامان من تاريخ قيده بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر أو قام بإلغاء التكليف أو إحضار ما يفيد عدم الحصول على بدل عيادة من جهة العمل
3 ) أن يكون قد قام بسداد الاشتراكات حتى السنة الأخيرة التي يتم فيها تسجيل العيادة أو جاري الخصم من راتبه من عمله
4 ) تسجيل عيادة يكون بموجب عقد إيجار أو تمليك موثقين بأوجه صور التوثيق كالتوثيق في الشهر العقاري أو إثبات تاريخ بالشهر العقاري أو صحة توقيع أو صحة بيع ونفاذ بالمحكمة الابتدائية وأن يكون العقد يفيد بأن الشقة المؤجرة أو المملوكة تكون للاستعمال كعيادة.
5 ) لطبيب الأسنان أن يسجل عيادة أو أكثر أو أن يقوم بالعمل في عيادة أسنان لدي الغير ويقوم بتسجيل عيادة خاصة به
6 ) غير مسموح تسجيل عيادة مسجلة من قبل بذات العنوان من غير أن تكون بشقة برقم مغاير أو شارع مغاير لما هو مسجل
7 ) تسجيل العيادة للمصريين فقط ( لمرة واحدة و لا يحتاج للتجديد ) أو للفلسطينيين بشروط محددة ويجدد سنويا
8 ) على طبيب الأسنان الذي قام بغلق العيادة غلقا نهائيا أن يقوم بإخطار النقابة فور الإغلاق حيث أن النقابة لا تعتد بميعاد الغلق إلا من تاريخ إخطار طبيب الأسنان بنفسه ( أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي بذلك في الشهر العقاري ) للنقابة بتاريخ الغلق وعليه أيضا إخطار إدارة العلاج الحر التابع لها العيادة وأيضا مصلحة الضرائب التابعة لها العيادة إن كان قد فتح سجل ضريبي للعيادة ( النقابة تقوم بإخطار إدارة العلاج الحر فور الإخطار عن الغلق ).
9 ) تسجيل العيادة بالنقابة الخطوة الأولى من خطوات ترخيص العيادة
10 ) تقوم النقابة العامة لأطباء أسنان مصر بتسجيل العيادة بعد سداد رسم قدره مائة جنيه مصري وملأ النموذج ( نزل نموذج تسجيل عيادة ) مرفق به صورة من عقد الإيجار أو التمليك ( بعد الاطلاع على الأصل )
ثانيا ـ ترخيـص العيـادة بإدارة العلاج الحر
ترخص عيادات الأسنان والمستشفيات الخاصة والتي تحتوي على عيادة أسنان بإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان .. وفي كل حي من الأحياء أو مركز من مراكز المحافظة الكائنة بها العيادة إدارة علاج حر حسب مقر العيادة .. وهذه الإدارة لها صفة الضبطية القضائية حيث يمكن لموظفي تلك الإدارة غلق العيادة إذا كانت مخالفة لقانون المنشآت الطبية وتقوم تلك الإدارة بالتفتيش على العيادات الخاصة عموما .. ولكي تقوم بالترخيص احضر لتلك الإدارة المستندات التالية:
طلب ترخيص ( يتم كتابته بالإدارة )
شهادة تسجيل العيادة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان ( الورقية )
ما يثبت الايجار أو الملكية ( صورة عقد الايجار + ايصال النور )
رسم كروكي للعيادة موضح به أماكن الانتظار وغرفة الطبيب ( ترسم باليد )
صورة من ترخيص مزاولة المهنة وصورة من كارنيه النقابة
بيان التجهيزات الطبية بالعيادة علي ورقة بيضاء
إقرار المدير الفني المسئول ( يتم كتابته بالادارة )
إقرار بعدم امتلاك عيادة أخري
صورة من الشهادات العلمية أو أصل الشهادة المؤقته أو بيان حالة وظيفة ( أصل )
روشته متموغة ملغاة
صورة البطاقة ( شخصية أو عائلية أو قومي )
التعاقد مع محرقة مصرح بها ( القصر العيني ـ الهلال الأحمر ـ أحمد ماهر المطرية ـ مستشفي الدعاء ( مصر الجديدة على سبيل المثال بالقاهرة ) ـ تعرف على أقرب محرقة للعيادة
حوالة بريدية بمبلغ 100 جنيه ( مائة جنيه ) باسم السيد الدكتور رئيس الادارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة
موافقة جهة العمل عدا ( الأساتذة أو الاستشاريين )
2 دوسيه بلاستيك + ظرف كبير
ملحوظة : جميع المستندات عليها دمغة فئة واحد جنيه علي كل مستند + 3.6 جنيه دمغة للصقها علي
للترخيص بحلوان : منطقة حلوان الطبية بجوار مستشفى حلوان العام ش زكي تقاطع ش فيضي
والمحرقة بمستشفى جامعة حلوان بقيمة 150 جنيه
يسجل في جدول الأخصائيين كل من :
جدول الأخصائيين هو أحد الجداول المنشأة طبقا لقانون 46 لسنة 1969 الخاص بنقابة أطباء أسنان مصر واللائحة الداخلية للنقابة ويسجل فيه أطباء الأسنان طبقا للشروط الموضحة من تاريخ التقدم للنقابة العامة لأطباء الأسنان بطلب للتسجيل فيه وسداد الاشتراكات حتى آخر سنة وقت التقدم بالطلب وسداد رسم قدره 30 جنيها ( ثلاثون جنيها ) وللتسجيل فيه يشترط :
خبرة أكثر من 15 عام ( طب وجراحة الفم والأسنان )
الحاصلين على درجة الدبلوم في أحد تخصصات طب الفم والأسنان وذلك بعد 5 سنوات من الحصول على درجة الدبلوم
الحاصلين على درجة الماجستير في أحد تخصصات طب الفم والأسنان بدون اشتراط مدة
الحاصلين على درجة الدكتوراة في أحد تخصصات طب الفم والأسنان بدون اشتراط مدة
التسجيل في جدول الاستشاريين
القيد في جدول الاستشاريين يكون وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري
قرارا رقم 469 لسنة 1996 بخصوص اللائحة الأساسية لنظام الأطباء والعاملين بوحدات طب الأسنان ويسجل فيه أطباء الأسنان طبقا للشروط الموضحة من تاريخ التقدم للنقابة العامة لأطباء الأسنان بطلب للتسجيل وللتسجيل فيه :
سداد الاشتراكات حتى آخر سنة وقت التقدم بالطلب
سداد رسم قدره خمسون جنيها للقيد في جدول الاستشاريين ( ثالث )
القيد في جدول الأخصائيين بعد سداد رسم وقدره ( 30 جنيه ) وذلك إذا لم يكن المتقدم قد تم تسجيله به وقت التقدم بالطلب
سداد رسم قدره مائة جنيها للقيد في جدول الاستشاريين ( ثاني )
سداد رسم قدره مائة وخمسون جنيها للقيد في جدول الاستشاريين ( أول )
وللقيد في جدول الاستشاريين
استشاري ثالث
أ ) من حصل علي الدكتوراه أو الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها وعمل عملا فعليا لمدة عامين بوظيفة أخصائي
ب ) من حصل علي ماجستير في فرع التخصص وماجستير في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة خمس سنوات بوظيفة أخصائي
ج ) من حصل علي ماجستير في فرع التخصص ودبلوم في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة سبع سنوات بوظيفة أخصائي
د ) من حصل علي دبلوم في فرع التخصص ودبلوم في تخصص مكمل وعمل عملا فعليا لمدة عشر سنوات بوظيفة أخصائي علي ألا تتم ترقيته بعد ذلك الي مستوي أعلي
و ) من حصل علي ماجستير وعمل عملا فعليا لمدة عشر سنوات بوظيفة أخصائي أو دبلوم حتي 1976
استشاري ثاني :
من قضي ثلاثة أعوام علي الأقل كمدة عمل فعلي بوظيفة استشاري ثالث
استشاري أول :
من قضي ثلاثة أعوام علي الأقل كمدة عمل فعلي بوظيفة استشاري ثان