تعديلات قانون مزاولة مهنة طب الاسنان

تعديلات قانون مزاولة مهنة طب الاسنان

by Deleted user -
Number of replies: 0

وافق مجلس الشعب خلال جلسته الاثنين بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

وقد جاء تعديل القانون كنتيجة لمطالبات أطباء الأسنان المتكررة بتعديله إلى جانب حزمة أخرى من المطالبات منها المساواة مع الأطباء في الحوافز وكادر خــاص

egparliment.jpg

بأطباء الأسنان العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي. وقد جاء تعديل القانون نتيجة للمجهود الذي قام به السيد الدكتور / مراد عبد السلام يوسف نقيب أطباء الأسنان والسادة أعضاء المجلس سواء مع السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة أو مع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة السيد الأستاذ الدكتور / حمدي السيد رئيس اللجنة.

حيث وافق مجلس الشعب خلال جلسته الأثنين بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة على تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

ووافق المجلس على المادة الأولى من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد مزاولة تخصص طب وجراحة الأسنان إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة ومقيدا بسجل نقابة أطباء الأسنان .

 

drmorad.gif

كما يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم الحاصلين على شهادة الدكتوراه فى جراحة الفم والوجه والفكين من أحدى الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة , القيام بجراحة أورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة , وبشرط أن يكون مقيدا فى السجل الخاص المعد لذلك بنقابة أطباء الأسنان .

ويقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات المصرية , أو من كان حاصلا على درجة علمية معادلة لها , وأمضى سنة التدريب الإجباري , وسجل أسمه في نقابة أطباء الأسنان .

ويتم التدريب الإجباري بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات , وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار اليها وذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة .

كما وافق المجلس أيضا على مواد العقوبات دون تغيير , حيث يعاقب مشروع القانون فى مادته العاشرة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على عشرة الآف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين معا , كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون ..وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا , وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللآفتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة , ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتن واسعتى الإنتشار على نفقة المحكوم عليه